السرخسي
625
شرح السير الكبير
1010 - ولو بعث سرية وعليهم أمير ونفلهم الثلث بعد الخمس ، ثم إن أمير السرية نفل قوما نفلا لفتح الحصن أو للمبارزة ، ولم يكن أمره ( 1 ) الأمير بذلك ، فإن نفل أمير السرية يجوز من حصة السرية من النفل ، ومن سهامهم بعد النفل ، ولا يجوز من سهام أهل العسكر مما ( 2 ) أصابوا . لأنه أمير على السرية . فهو في حق العسكر بمنزلة واحد من أصحاب السرية ، فلا ينفذ تنفيله عليهم . وهو في حق السرية بمنزلة أمير العسكر ، فيجوز تنفيله فيما هو حقهم ، وحقهم ما نفل لهم وما يصيبهم من السهام بالقسمة ، فينفذ تنفيل أميرهم من ذلك خاصة . 1011 - ولو أن السرية لما بعدوا من العسكر مسيرة يوم فقدوا رجلا منهم . فقالوا لبعضهم : أقيموا على صاحبنا هاهنا . وبعضهم ذهبوا ( 3 ) حتى أصابوا غنائم ورجعوا إلى أصحابهم وقد وجدوا الرجل ، كانوا شركاء كلهم في النفل . لأنهم فارقوا المعسكر جملة ، وأحرزوا المصاب بالمعسكر جملة ، فكانوا شركاء في النفل ، بمنزلة ما لو باشر القتال بعضهم والبعض كانوا ردءا ( 4 ) لهم . وهذا لان إحراز المصاب بالمعسكر في استحقاق النفل بمنزلة الاحراز بدار الاسلام في استحقاق السهم .
--> ( 1 ) ق " نفله الأمير " . ( 2 ) ق " ما " . ( 3 ) ق ، ب " . . ها هنا ومضوا حتى أصابوا . . " . ( 4 ) ق " رداء " وفى هامشها " ردءا " .